السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
203
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
خصوصا القاصر والمقصر « 1 » الغير الملتفت « 2 » حين الإفطار نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه « 3 » بالعالم « 4 » في وجوب الكفارة 1 - مسألة تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم الأول صوم شهر رمضان وكفارته مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام ويجب الجمع « 5 » بين الخصال إن كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك . الثاني صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام « 6 » والأحوط إطعام ستين مسكينا « 7 » . الثالث صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان « 8 » . الرابع صوم الاعتكاف وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ولكن الأحوط الترتيب المذكور هذا وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات والظاهر أنها لأجل الاعتكاف لا للصوم « 9 » ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا وأما
--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط فيه ( خ ) . ( 2 ) وفي الملتفت حين الإفطار الأقوى الكفّارة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) بل الأحوط لحوقه نعم لو اعتقد انه حرام عليه من حيث الصوم وليس بمفطر فلا يبعد اللحوق ( خ ) ( 4 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) . إذا كان جهله به عن تقصير لا مطلقا ( شاهرودي ) . إذا إذا كان تقصير ( رفيعي ) . فيه تأمل ولكنه أحوط ( قمّيّ ) . ( 5 ) على الأحوط ( خ - شاهرودي - قمّيّ ) . ( 6 ) متتابعات على الأحوط ( خ ) . ( 7 ) أو ضم العتق أو صيام شهرين على إطعام العشرة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) فيه نظر وكونها كفّارة اليمين لا يخلو عن وجه ( ميلاني ) بل كفّارته كفّارة اليمين على الأقوى ( قمّيّ ) ( 9 ) فيما إذا كان الصوم لأجل الاعتكاف واما الواجب الآخر إذا اتفق فيه الاعتكاف ففيه كفّارة زائدة على كفّارة الاعتكاف ( گلپايگاني ) . اى الذي صامه من اجل الاعتكاف واما الّذي اعتكف فيه فيلحقه حكمه كما هو واضح ( ميلاني ) .